الشيخ الطوسي

145

العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )

[ فائدتها أين وجدت ، ولا يخص به موضع دون آخر ، ويطرد ذلك فيها الا لمانع من سمع { 1 } أو عرف { 2 } أو غير ذلك ، الا أن يكون وضعه لتفيد في معنى جنس دون جنس ، فحينئذ يجب أن يخص ذلك الجنس به نحو قولهم : خل { 3 } انه يفيد الحموضة في جنس مخصوص ، وقولهم : ( بلق ) يفيد اجتماع اللونين في جنس دون جنس . وعلى هذا المعنى يقال إن الحقايق يقاس عليها . واما المجاز فلا يقاس عليه وينبغي أن يقر حيث استعمل ، ولذلك لا يقال : ( سل الحمير ) ويراد مالكها كما قيل : ( واسئل القرية ) ، وأريد أهلها ، لان ذلك لم يتعارف فيه . ]